حكم الإقامة للصلاة بعدد ألفاظ الأذان
عدد الزوار
89
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الأخ: ع. أ- من روضة سدير في المملكة العربية السعودية يقول في سؤاله: سافرت إلى بعض البلاد الإسلامية ودخلت أحد المساجد لأداء الصلاة مع الجماعة فإذا بالمؤذن يقيم الصلاة بعدد ألفاظ الأذان، فما هي السنة يا سماحة الشيخ في هذا ؟
هل يجوز أن تكون الإقامة مثل الأذان ؟ أفتونا جزاكم الله خيرا، وأطال الله في عمركم علي طاعته.
الإجابة :
يجوز ذلك، بل ذلك نوع من أنواع السنة في الأذان؛ لأن ذلك قد ثبت في الصحيح، من حديث أبي محذورة- رضي الله عنه - لما علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - الأذان والإقامة في المسجد الحرام حين الفتح.
ويجوز إيتار الإقامة إلا لفظ الإقامة والتكبير، كما كان بلال - رضي الله عنه - يفعل ذلك في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وبحضرته وتعليمه، كما في الصحيحين، عن أنس- رضي الله عنه - قال: (كان بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم) .
وبذلك يعلم أنه لا حرج في شفع الإقامة وإيتارها، مع مراعاة شفع الإقامة والتكبير، أعني: لفظ: «قد قامت الصلاة»، وإنما الاختلاف في الشهادتين والحيعلتين، ففي أذان أبي محذورة شفعهما، وفي حديث أنس وغيره في صفة أذان بلال وإقامته إيتارهما في الإقامة، وكل سنة. والله ولي التوفيق.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(10/366- 367)