حكم إقامة الصلاة على صفة الأذان
عدد الزوار
78
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(17938)
هل يجوز إقامة الصلاة بالنداء كما في الأذان ؟ أي: مرتين مرتين، أم الأفضل الاختصار مرة واحدة ؟
الإجابة :
الإقامة إحدى عشرة جملة، كل جملة يقولها مرة بلا تكرار، ما عدا التكبير و« قد قامت الصلاة » فيقولها مرتين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إلا الإقامة - أي: قد قامت الصلاة- والتكبير، ولأنه ثبت من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، الذي أري الأذان والإقامة أنه كرر التكبير في الإقامة مرتين في أولها وآخرها، ويسن الإسراع في الإقامة بخلاف الأذان، فإنه يترسل فيه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/50- 51)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس