إذا أحدث في صلاته...فهل يبني على ما مضى أو يستأنف الصلاة من أولها ؟
عدد الزوار
160
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(21672)
نستفتي في بعض أحكام الصلاة التي قرأناها في كتاب اسمه: (كشف الغمة عن جميع الأمة) الجزء الأول ص 107- 108 ونريد أن نعرف هل الأحكام صحيحة أم لا ؟ وهي كالآتي:
كان - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من أحدث في صلاة فلينصرف، فإن كان في صلاة جماعة فليأخذ بأنفه ولينصرف فليتوضأ ثم ليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم» ؟
الإجابة :
هذا الحديث ضعفه بعض أئمة الحديث؛ ولذا فما دل عليه من أن المحدث في صلاته ينصرف ثم يتوضأ ويرجع ليكمل ما بقي من صلاته غير صحيح، بل إن الحدث في أثناء الصلاة يبطلها وعلى الشخص بعد إعادة الوضوء أن يستأنف الصلاة من أولها؛ كما دل عليه حديث علي بن طلق - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ، وليعد الصلاة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/438)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس