هل صح عنه صلى الله عليه وسلم البناء على صلاته ؟
عدد الزوار
79
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(19598)
إذا كان شخص يصلي صلاة رباعية مع الإمام، وأثناء التشهد الأوسط (الأول) حدث له انتقاض في الوضوء فذهب هذا الشخص وتوضأ وعندما عاد إلى الصلاة وجد الجماعة قائمين في الركعة الأخيرة - أي: قبل الركوع - فهل يحتسب الركعتين اللتين صلاهما في البداية من ضمن الصلاة إذا دخل في الركعة الأخيرة أم تكون تلك الركعتان باطلتان، وما رأيكم في القول الذي يقول بأن هذا الشخص إن ذهب يتوضأ مع المحافظة على استقبال القبلة أثناء سيره للوضوء وعند عودته إلى الصلاة لا يقضي إلا الركعة التي لم يصلها مع الإمام وهي الثالثة ؟ وهل الحديث الذي في ما معناه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : بعد ما كبر للصلاة بالجماعة تذكر بأنه جنب فقال للمصلين خلفه: الزموا أماكنكم فذهب فاغتسل ثم عاد إلى المصلين وأكمل بهم الصلاة ؟
الإجابة :
إن من انتقض وضوءه في أثناء الصلاة فإنه ينصرف ويتوضأ، ثم يبتدئ الصلاة من جديد؛ لأن ما صلاه يبطل بانتقاض الوضوء وبالانصراف فلا يبنى عليه، ولا أصل للحديث باللفظ الذي ذكرتم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/439- 440)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس