هل يسجد المسبوق للسهو إذا سها في صلاته أو شك فيها ؟
عدد الزوار
102
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(10269)
إذا جاء رجل الصلاة في الجماعة ولم يصل مع الإمام إلا ركعة واحدة أو ركعتين مثلًا وبعد ذلك أتم الرجل الصلاة لحاله وسها في إكمال الصلاة أو شك في صلاته بعد الإمام فهل يجوز أن يسجد للسهو أم لا ؟
الإجابة :
إذا سها المأموم في قضاء ما فاته أو شك في الصلاة فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ويكمل صلاته ثم يسجد للسهو.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/151)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس