إذا سلم المأموم قبل إمامه ناسيًا فما يلزمه ؟
عدد الزوار
118
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(5831)
إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا فهل يلزمه سجود السهو أو يقتدي بإمامه ؟
الإجابة :
يلزمه أن يعود إلى نية الصلاة ثم يسلم بعد إمامه، وليس عليه سجود سهو إن كان قد دخل مع الإمام من أول الصلاة، أما إن كان مسبوقًا بركعة أو أكثر فإنه يعود إلى نية الصلاة فإذا سلم إمامه قام فقضى ما عليه ثم سجد للسهو الذي حصل منه قبل السلام أو بعده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/150-151)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس