حكم شراء الذهب من التجار بالتقسيط
عدد الزوار
76
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم(2730)
يوجد وكيل يبيع الذهب على كل المحلات تحت الحساب بسعر معروف، سواء بالنقد أو على الحساب، ونشتري منه جميعا، على أساس في كل أسبوع ندفع له دفعة حتى أن ينتهي، وقد يطول الدفع إلى أكثر من شهرين، مع العلم بأن الذهب لا يستقر سعره دوليا.
الإجابة :
بيع الذهب بالفضة أو ما وضع موضعها من أنواع العُمل لا يجوز إلا بشرط التقابض؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء» متفق عليه وقوله فيما رواه أحمد ومسلم عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- : «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد» والعملة الورقية منزلة منزلة النقود؛ لكونها حلت محلها في الثمنية وقيمة المبيعات.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/470- 471)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس