حكم رهن الذهب
عدد الزوار
108
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(3931)
ما الحكم في الذهب وهو نوعان: النوع الأول هو: يأتينا صديق، ومعه ذهب، ويطلب مبلغا من المال، ونسلمه المبلغ، ونستلم الذهب مقابل المبلغ حتى يسدد. والنوع الآخر هو: إذا أحد اشترى منا ذهبا بقي بعض من القيمة، فنمسك بعض الذهب رهينة في المبلغ المتبقي.
الإجابة :
أولاً: رهن الذهب في الفضة، أو الفضة في الذهب جائز.
ثانيًا: لا يجوز أن يباع الذهب بالفضة إلا يدًا بيد، والصورة الثانية المذكورة لا تجوز.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/480)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس