حكم بيع السلعة المشتراة قبل حيازتها
عدد الزوار
96
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
فضيلة الشيخ! انتشر في الآونة الأخيرة شراء الصابون بالتقسيط، وعدم انتقال الصابون من أجل القيمة، والذهاب بالفاتورة إلى محل آخر لبيع الصابون وهو في مكانه، ويشترط على من اشترى منه: أن يأخذ الصابون من المحل السابق فما رأيكم ؟
الإجابة :
رأينا أن هذا لا يجوز في ظاهر السنة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حيث تشترى، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فنقول: هذه الكراتين التي اشتريت لا تبع منها ولا واحداً حتى تنقله إلى الدكان أو إلى بيتك.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(230)