حكم بيع السلع قبل قبضها
عدد الزوار
89
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ما حكم بيع السلعة لزبون، وبعدما يوافق على سعرها آتي بها من محل ثان وأنا متأكد من كسبي؟ وجهوني جزاكم الله خيرا وقد صدر رسالته يقول إني أحبكم في الله.
الإجابة :
أما المحبة في الله فنقول أحبك الله الذي أحببتنا له، فالتحاب في الله من أفضل القربات؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه»، يعني: خوفا من الله، كل هؤلاء يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم المتحابون في الله، ويقول - صلى الله عليه وسلم - : «يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي»، جعلنا الله وإياكم وسائر إخواننا من المتحابين فيه سبحانه وتعالى. أما بيع السلع قبل أن تشتريها لا يجوز. فإنه لا يجوز أن يبيع الإنسان ما ليس عنده؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك»، وسأله حكيم بن حزام -رضي الله عنه- قال: يا رسول الله الرجل يأتيني يريد السلعة وليست عندي فأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها فقال - صلى الله عليه وسلم - : «لا تبع ما ليس عندك»، فأنت إذا أردت البيع تشتري أولاً السلعة، فإذا قبضتها وحزتها وصارت عندك تبيع بعد ذلك، وتقول لمن رغب إليك: اصبر حتى اشتريها، فإذا اشتريت السلعة وصارت عندك وصارت بحوزتك وقبضتها، تبيع على من شئت.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/110- 112)