حكم بيع السلع قبل تملكها
عدد الزوار
96
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(14572)
أملك بعض الأثاث في المحل، وغيره لا أملكه، وعندما يأتي زبون يطلب شيئا غير موجود أضطر إلى شراء السلعة المطلوبة من أقرب محل.
ثانيًا: أنا لا اشترط مقدما في الدفع حتى يستلم الزبون السلعة، أو إذا لم يردها تركها حتى يأتي غيره، فإذا وافق أعطيته الشروط حتى يكون البيع برضا الجميع، هل هذا يكون داخل في الربا أم لا؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.
الإجابة :
أولاً: إذا كان بيعك للأثاث نقدا أو مؤجلا، وأنت مالك له؛ فلا بأس بذلك.
ثانيًا: إذا كان بيعك للأثاث نقدا أو مؤجلا وأنت لا تملكه فالبيع غير صحيح، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم- في حديث حكيم بن حزام عن بيع ما لا يملكه فقال: «لا تبع ما ليس عندك». وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/249- 250)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس