حكم بيع حاضر لباد وحكم تلقي الركبان
عدد الزوار
99
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(14409)
ما حكم بيع الحاضر للباد، وما حكم تلقي الركبان؟
الإجابة :
لا يجوز بيع الحاضر للباد، ولا يجوز تلقي الركبان، وهم الذين يقدمون ببضائعهم لبيعها في السوق، فيتلقاهم قبل وصولهم السوق فيشتري منهم برخص ثم يحضره للسوق؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد». وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/121- 122)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس