حكم الاتجار بالدخان
عدد الزوار
107
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(7756)
ما حكم التجارة في الدخان والجراك وأمثالهما، مع ذلك يعلم البائع بتحريمها، ولا يشرب الدخان أيضا، وهو يطلب ماله فقط، وهل يحل له هذا المال، وهل يجوز له النفقة من نفس المال أو الحج به أو أي عمل من أعمال البر؟
الإجابة :
تحرم التجارة في الدخان والجراك وأمثالهما من المحرمات، والمال المكتسب منهما خبيث وحرام، والنفقة في الحج وأعمال البر يجب أن تكون من مال طيب، لكن لو أنفق منه في الحج ونحوه فحجه صحيح، وهو آثم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/209)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس