حكم الاتجار بالدخان
عدد الزوار
102
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: ما حكم من تاجر بالدخان وصارت نفقته على نفسه وعياله منه؟ وكذلك صدقته وحجه من ربح ذلك الدخان؟
الإجابة :
الحكم واحد القات والمسكرات والمخدرات والدخان كلها تجارة محرمة، والواجب على المؤمن تركه والتوبة مما سلف، والتوبة مما مضى من ذلك، والحذر في المستقبل، وصلاته وحجه كله صحيح؛ لأن العمدة في الصلاة البدن، والحج كذلك البدن ما هو بالمال، فعليه التوبة إلى الله من ذلك.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/91)