حكم بيع الملابس لغير المسلمات
عدد الزوار
211
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(15901)
هل من المسموح به أن يقوم مسلم ببيع سراويل وملابس داخلية للنساء غير المسلمات؟
الإجابة :
يجوز للمسلم أن يبيع الملابس على الكفار من رجال ونساء؛ إذا كانت هذه الملابس ساترة، ولا تشتمل على صلبان، ولم تكن من حرير بالنسبة للرجال؛ لأن الأصل في البيع الحل، إلا ما دل الدليل على منعه، سواء كان على مسلم أو على كافر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/20)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس