حكم الاتجار بالألبسة النسائية
عدد الزوار
125
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(18409)
ما هو حكم من يبيع ويتاجر بالألبسة النسائية، وخاصة الضيقة منها، وكذلك الألبسة الداخلية، فهل عليه إثم في ذلك إذا لبست من قبل امرأة وخرجت بين الناس؟
الإجابة :
يجوز المتاجرة بالألبسة النسائية المباحة، أما الألبسة المحرمة كالذي فيه تشبه بالكافرات فإنه لا يجوز المتاجرة به؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/108)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس