حكم بيع الحيوان الميت
عدد الزوار
70
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الخامس من الفتوى رقم(1818)
هل يجوز للشخص بيع حيوان ميت لشخص آخر وطلب المال؟
الإجابة :
الميتة محرمة بقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾[المائدة: 3] وإذا كانت محرمة فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، وثمنها حرام، ولا يجوز للإنسان أن يأكل منها إلا في حالة الاضطرار، فإن الله لما ذكر المحرمات في سورة المائدة، ومنها الميتة قال بعد ذلك: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[المائدة: 3] لكن يستثنى من ذلك ميتة الجراد والسمك، فلا حرج في بيعها؛ لأن الله أباح من السمك والجراد الحي والميت ؛ لقول الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾[المائدة: 96] وقول النبي - صلى الله عليه وسلم- في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»، ولما روي عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالجراد والحوت، وأما الدمان: فالكبد والطحال» .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/70- 71)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس