حكم بيع لحم الخنزير لجلب الزبائن
عدد الزوار
70
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(20808)
نحن مجموعة من المسلمين في (نيوزلاند) نملك دكاكين ومحلات لبيع المواد الغذائية، ونقوم ببيع لحوم الخنزير، منا من يبيعها طازجة والآخر معلبا والبعض مثلجا، وذلك لعدم دخول الزبائن إذا لم تتواجد في المحلات، ونبيعها بنفس سعر التكلفة دون ربح فيها، فهل يجوز لنا ذلك؟
الإجابة :
لا يجوز بيع لحم الخنزير ولا أكل ثمنه، لأن الله حرم لحم الخنزير، كما في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾[المائدة: 5] وقال تعالى في الآية الأخرى: ﴿فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾[الأنعام: 145] والنبي - صلى الله عليه وسلم – يقول: «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه» فلا يجوز بيعه بحجة جلب الزبائن، ولا غير ذلك وفي الحلال غنية عن الحرام، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾[الطلاق: 2-3]، والحمد لله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/54- 55)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس