حكم بيع أدوات التجميل والزينة للنساء المتبرجات
عدد الزوار
115
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(7539)
ما الحكم إذا باع الصيدلي أدوات التجميل الخاصة بالنساء علما بأن غالبية من يستعملنها من المتبرجات الفاجرات العاصيات لله ورسوله، واللاتي يستخدمن هذه الأشياء في التزين لغير أزواجهن والعياذ بالله؟
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز له البيع عليهن إذا كان يعلم حالهن؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله تعالى عنه بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2]. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/105)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس