حكم بيع زينة النساء إذا علم البائع أن المرأة ستستعملها في معصية
عدد الزوار
134
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(7359)
ما حكم الاتجار في زينة النساء، وبيعها لمن يعلم البائع أنها سترتديه متبرجة به للأجانب
في الشوارع كما يرى من حالها أمامه، وكما عمت به البلوى في بعض الأمصار؟
الإجابة :
لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، أما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها أو لم يعلم شيئا فيجوز له الاتجار فيها.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/67)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس