حكم التكني بأبي القاسم
عدد الزوار
165
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله- : رجل سمى ابنه القاسم فما حكم تكنيته بذلك ؟
الإجابة :
التكني بأبي القاسم لا بأس به؛ لأن الصحيح أن النهي عنه إنما هو في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حين كان الناس ينادونه، فيتوهم الإنسان أنه رسول الله، حتى أنه نادى رجل
رجلاً بالبقيع: يا أبا القاسم. التفت إليه وسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني لم أَعْنِكَ إنما دعوت فلانًا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي» .
ولهذا كان التكني بأبي القاسم في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام- منهي عنه، أما بعد ذلك فلا بأس.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(25/247- 248)