حكم تسمية الولد بـ : (رؤوف)
عدد الزوار
957
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(17020)
أفيدكم علما بأنني راجعت إمارة الرياض بغرض استخراج شهادة ميلاد لابني (رؤوف عصام عبد الرحيم إسماعيل)، فقالوا: إن هذا الاسم لم يمر عليهم ولا بد من تغيير الاسم، أو أن نأتي لهم بفتوى من المشايخ بجواز التسمية بهذا الاسم: (رؤوف) وعليه نرفع لسماحتكم هذا الأمر؛ لإبداء رأي فضيلتكم فيه. بارك الله فيكم وفي علمكم وجزاكم الله خيرا.
الإجابة :
لا حرج في تسمية الابن بـ (رؤوف) ؛ لأن هذا الاسم ليس من الأسماء المختصة بالله التي لا يجوز أن يسمى بها غيره سبحانه، وقد سمى الله نبيه محمدا - صلى الله عليه وسلم - بهذا الاسم في قوله سبحانه: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾[التوبة: 128] .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/492- 493)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس