حكم سفر المرأة للحج بغير إذن زوجها
عدد الزوار
66
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
لي زوج وسافرت إلى الحج ولم يرض، ويقول إنه لن يحللني ولم يوافق وإني امرأة تحب الحج، فما الواجب طاعة الزوج أو الحج؟
الإجابة :
إن كان الحج فريضة. فالواجب تنفيذ أمر الله، وعليك حج الفريضة إذا استطعت- ، ولو لم يرض الزوج. أما النافلة فلا، لا تحجين إلا بإذنه ولا تسافرين إلا بإذنه ولا تخرجين من البيت إلا بإذنه. أما حج الفريضة فلا، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إذا استطعت الحج فحجي.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/183)