حكم قيام المرأة لصلاة الليل وصومها تطوعا وزوجها حاضر
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(14507)
هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة قيام الليل أو التهجد إذا كان زوجها حاضرا بدون إذنه؟ علما أنها لا تصلي إلا بعد أن ينام الزوج، كما إنه سبق أن استأذنته في صيام التطوع فلم يرفض وقال لها اعملي ما شئت من عمل الخير وأنا موافق، فهل تستأذن منه للمرة الثانية أم يكفي المرة الأولى؟
الإجابة :
أولاً: ينبغي للمرأة أن تحافظ على قيام الليل، وأن تدعو زوجها إلى قيامه، فقد أخرج أبو داود والنسائي أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء».
ثانيًا: لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه، فقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه» فإذا أذن لها جاز لها الصيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/223- 224)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس