حكم رفض الزوجة فراش زوجها
عدد الزوار
85
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(17035)
هل يحق للمرأة أن ترفض طاعة زوجها إذا أراد منها الفراش، وما حكم ذلك إذا كان رفضها عنادا فقط؟
الإجابة :
ليس للزوجة أن ترفض طاعة زوجها إذا أراد منها الفراش إلا لعذر مقبول شرعا؛ كالحيض مثلا، وفي (الصحيحين) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع» وفي لفظ للبخاري «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح» ولمسلم «كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها»
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/221- 222)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس