حكم هجر المرأة فراش زوجها حال سكره
عدد الزوار
73
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الخامس من الفتوى رقم(6948)
امرأة كان زوجها قد ابتلي بالشراب المحرم، وإنها لا تطيقه في حال سكره، وتجتنب فراشه ولا تطيقه إذا أرادها، فهل يحل لها ذلك أم تعد آثمة لهجرها فراش زوجها، وتلحقها لعنة الملائكة حتى تصبح، كما جاء في الحديث؟
الإجابة :
إذا كان الواقع ما ذكر جاز لها هجره، ولا يلحقها بذلك إثم، ويجب عليها نصحه، فإن تاب فالحمد لله، وإن أبى وأصر على الجريمة طلبت الطلاق بعدا عن المنكر، فإن أبى رفعت أمرها إلى الحاكم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/205- 206)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس