هل لزوجته أن تعطي ولدها من غيره من ماله بغير إذنه؟
عدد الزوار
73
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
عندي زوجة ولي منها أولاد، وعندي أولاد من غيرها، وهم صغار، وترفض أن يعيشوا معها، وليس لي أحد يتولى رعايتهم، سوى الله تعالى ثم أنا، وعندها هي ولد من زوجها الأول الميت، ولكن هذا الولد أردت أن يعيش معي في بداية الحياة الزوجية، وفعلا ظل عندي سنة كاملة، دون أن آخذ منه شيئا، رغم أن له دخلا شهريا من والده المتوفى، ولكن هذا الولد تسبب في مشكلات كثيرة بيني وبين والدته؛ لأنه كان يجر علي المشكلات من الخارج، وإذا أردت تأديبه بالحسنى، غضبت والدته وثارت، ولما تكرر ذلك أصبحت الحياة صعبة، صممت على ألا يعيش معنا بعد هذه السنة، علما بأن أولادي من غيرها في ذلك الوقت كانوا تحت رعاية والدتي التي توفيت العام الماضي، وإن ولدها له جدته وجده، وخاله، مع إخوان أبيه، وهنا مكث مع جدته وجده، وتذهب إليه كل يومين أو ثلاثة، بخلاف أنه هو يحضر لها في الأسبوع أكثر من مرة وتعطيه فلوسا تارة أمامي وتارة من خلفي، ولكنها مسرفة في ذلك، في حين أن أولادي محرومون من ذلك، فهل يجوز لها شرعا أن تعطيه وأنا غير راض عن ذلك؟
الإجابة :
ليس لها أن تعطيه شيئا إلا بإذنك، والواجب عليك في مثل هذه الأمور تحري أسباب الوئام، وعدم الشدة في الأمور، ونصيحتها كثيرا ووصيتها بالاعتدال، وعدم الإسراف حتى تعيشا إن شاء الله في خير، أما هي فليس لها أن تعطيه إلا بإذنك والواجب عليها السمع والطاعة لك بالمعروف، وعليها أيضا أن تتقي الله في أولادك، وتحسن عشرتهم مساعدة لك في ذلك على تربيتهم التربية الصالحة والإحسان إليهم، وأنت أيضا عليك أن تحسن الخلق مع ولدها، وأن تفرح بالشيء الذي ينفعه، حتى تستقيم الحال مع أمه، فلا بد من تعاون بينكما، وتسامح بينكما، أنت وهي، أنت تتسامح عن بعض وهي تتسامح عن بعض الشيء، حتى تعيشا، وحتى يحصل الوئام بينكما، أما إن كان التشديد منك، والتشديد منها، فإن هذا من أسباب الفراق، فلا ينبغي لكما ذلك مهما أمكن، نسأل الله لكما الهداية.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/291- 292)