أعطت من مال زوجها من لا يرغب بعطيتهم فماذا يلزمها؟
عدد الزوار
79
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
امرأة كانت تأخذ من المصروف الذي خصصه لها زوجها، فتشتري حاجات مباحة، لأناس لا يرغب فيهم هذا الزوج، ثم حصل الفراق بينها وبينه، وهي نادمة الآن، فهل عليها إثم، وكيف الخلاص من ذلك، إن كان ذنبا
الإجابة :
ليس لها ذلك إلا بإذنه، ما دام نهاها عنهم، ليس لها أن تعطيهم إلا بإذنه، إلا من مالها، فإذا طلقها وهي تعرف أنها أخرجت، فالأحوط لها أن ترده عليه، أو تستبيحه، تقول، إني فعلت كذا، سامحني، أو ترد عليه ما أخذت.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/169)