حكم تصدق المرأة من مال زوجها بدون إذنه
عدد الزوار
92
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
امرأة تتصدق من مال زوجها، فلما علم قال: لا أسمح لك، وكلمته عن زكاة ماله، بأن ذلك من زكاة ماله، ولكنه رفض بشدة فما الحكم في ذلك؟
الإجابة :
إذا رفض، لا تتصدق إلا بالشيء الذي يسمح به، والذي لا يسمح به لا تتصدق به، أما إذا اتفقوا، فهم شركاء في الأجر، إذا سمح له أجره بما اكتسب، ولها أجرها بالمساعدة في النفقة، والخازن الخادم معهم شريك، أيضا إذا توافقوا على هذا الشيء، أما إذا منعها، فإنها لا تتصدق من ماله، إلا بالشيء الذي جرت العادة بسماحه، فضل الطعام، فضل غداء، فضل عشاء، الذي جرت العادة أنه يسمح، أما الشيء الذي لا يسمح به، فلا يتصدق به، عليها السمع والطاعة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «ليس للمرأة عطية إلا بإذن زوجها» يعني من ماله، ولكن لا مانع أن تنصحه، تقول: يا فلان، هذا خير، وهذا تعاون على البر والتقوى، ولعلك تسمح لي أو تحدد تقول: اسمح لي أتصدق اليوم بعشرة، بعشرين، أتصدق بشيء من الطعام، تتفق معه على شيء بالأسلوب الحسن، بالكلام الطيب لعل الله يهديه، حتى يسمح لها، فإذا أصر ولم يسمح، فليس لها أن تتصدق من ماله بشيء، ولكن تتصدق من مالها هي.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/ 172 ـ 173)