حكم تصدق المرأة بالطعام على الفقراء من مال زوجها
عدد الزوار
69
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
في المنزل الذي أسكن فيه يوجد معنا بعض المساكين، يسكنون منزلا مستقلا، وأعطيهم شيئا من الطعام كل يوم دون علم زوجي بذلك، فهل ارتكبت ذنبا؟
الإجابة :
لا حرج في ذلك، فضل الطعام يعطى الفقراء والمساكين، ولا حرج في ذلك، وهذا من باب الإحسان، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخادم مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا» فإذا أنفقت غير مفسدة، للفقراء والمساكين من فضل الطعام، فلك أجر، ولزوجك أجر والحمد لله.
سماحة الشيخ، قلتم: من فضل الطعام، ماذا عن غير هذا القيد؟
الشيء الذي ليس بفضل، يستأذن فيه الزوج، إذا كان يسمح فإن كان من عادته وخلقه، أنه قد فوضك، وأنه لا يمانع، ولا حرج عليه، ولا حرج عنده من تصرفك، فأنفقي وأبشري بالخير؛ أما إن كنت تعرفين أنه شحيح، وأنه لا يرضى فاستأذنيه، أما فضل الطعام من الغداء، أو فضل طعام العشاء، أنفقيه -والحمد لله - لا يفسد.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/173 ـ 174)