حكم تخبيب الزوجة على زوجها
عدد الزوار
97
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(9842)
هنالك أهل زوجة يقومون بتخبيب الزوجة على زوجها، ومنعها من زوجها بالضغوط وبالتهديد ويطلبون الطلاق، ما حكم الشرع بمثل هؤلاء في هذا الزمان؟ أفتونا مأجورين.
الإجابة :
يحرم تخبيب المرأة على زوجها؛ لورود الأدلة بالنهي عن ذلك، ومرتكب ذلك آثم وفاسق بفعله المنكر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/383)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس