عدد الزوار 4 التاريخ Saturday, December 21, 2024 6:53 AM
فَأَجَابَ: النِّكَاحُ الصَّحِيحُ هُوَ المُسْتَوْفِي لِأَرْكَانِ النِّكَاحِ وَشُرُوطِهِ، وَالنِّكَاحُ البَاطِلُ أَوِ الفَاسِدُ هُوَ الَّذِي لَمْ يَسْتَوْفِ الأَرْكَانَ وَالشُّرُوطَ، وَيَرَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ المُصْطَلَحَيْنِ: النِّكَاحِ البَاطِلِ وَالنِّكَاحِ الفَاسِدِ.
وَبَعْضُ العُلَمَاءِ يُفَرِّقُ بَيْنَ النِّكَاحِ البَاطِلِ وَالنِّكَاحِ الفَاسِدِ؛ بِأَنَّ النِّكَاحَ البَاطِلَ مَا اخْتَلَّ فِيهِ رُكْنٌ أَوْ شَرْطٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، كَنِكَاحِ زَوْجَةٍ خَامِسَةٍ، فَهَذَا النِّكَاحُ بَاطِلٌ، وَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى فَسْخٍ أَوْ طَلَاقٍ.
وَالنِّكَاحُ الفَاسِدُ مَا فَقَدَ شَرْطًا مُخْتَلَفًا فِيهِ، كَالنِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ، وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الفَسْخِ أَوِ الطَّلَاقِ.
قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي المُغْنِي: فَصْلٌ: وَإِذَا تَزَوَّجَتِ المَرْأَةُ تَزْوِيجًا فَاسِدًا، لَمْ يَجُزْ تَزْوِيجُهَا لِغَيْرِ مَنْ تَزَوَّجَهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا أَوْ يَفْسَخَ نِكَاحَهَا.
وَإِذَا امْتَنَعَ مِنْ طَلَاقِهَا، فَسَخَ الحَاكِمُ نِكَاحَهُ؛ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا حَاجَةَ إِلَى فَسْخٍ وَلَا طَلَاقٍ؛ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ، أَشْبَهَ النِّكَاحَ فِي العِدَّةِ.
وَلَنَا أَنَّهُ نِكَاحٌ يَسُوغُ فِيهِ الاجْتِهَادُ، فَاحْتِيجَ فِي التَّفْرِيقِ فِيهِ إِلَى إِيقَاعِ فُرْقَةٍ، كَالصَّحِيحِ المُخْتَلَفِ فِيهِ، وَلِأَنَّ تَزْوِيجَهَا مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ يُفْضِي إِلَى تَسْلِيطِ زَوْجَيْنِ عَلَيْهَا، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَعْتَقِدُ أَنَّ نِكَاحَهُ الصَّحِيحُ، وَنِكَاحَ الآخَرِ الفَاسِدُ، وَيُفَارِقُ النِّكَاحَ البَاطِلَ مِنْ هَذَيْنِ الوَجْهَيْنِ. انْتَهَى.