عدد الزوار 165 التاريخ Wednesday, August 25, 2021 7:40 AM
فأجاب: لَا يَصِحُّ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ وَلَا خَبَرٌ وَلَا قَوْلُ صَاحِبٍ وَلَا أَثَرٌ؛ بَلْ ثَبَتَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: (لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ - ﷺ -، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
فَشَدُّ الرِّحَالِ وَإِعْمَالُ المَطِيِّ إِلَى القُبُورِ عَامَّةً، سَوَاءٌ كَانَتْ قُبُورَ أَنْبِيَاءَ أَوْ أَوْلِيَاءَ، وَإِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ - ﷺ - خَاصَّةً: لَا تَجُوزُ.
وَمَنْ جَوَّزَهَا فَلَا دَلِيلَ مَعَهُ، لَا مِنْ صَرِيحِ الكِتَابِ وَلَا مِنْ صَحِيحِ السُّنَّةِ وَلَا أَثَرٍ يُعْتَدُّ بِهِ. وَقَدْ حَاوَلَ بَعْضُ المُتَعَصِّبِينَ وَالمُبْتَدِعَةُ جَمْعَ أَحَادِيثَ وَآثَارٍ يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ شَدِّ الرِّحَالِ لِزِيَارَةِ القُبُورِ، مَنْ تَأَمَّلْهَا أَدْرَكَ أَنَّهُ صِفْرُ اليَدَيْنِ، وَغَايَةُ مَا عِنْدَهُ تَصْحِيحُ الأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ وَالمَوْضُوعَةِ وَالآثَارِ الوَاهِيَةِ وَالمَكْذُوبَةِ، وَقَدِ اضْطُرَّ إِلَى تَضْعِيفِ وَتَحْرِيفِ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، وَتَوْهِيَةِ وَصَرْفِ الآثَارِ السَّلِيمَةِ بِالتَّأْوِيلَاتِ الفَاسِدَةِ.
وَهُنَاكَ مِنْ أَهْلِ الاجْتِهَادِ مَنْ أَجَازَ شَدَّ الرَّحْلِ لِزِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ - ﷺ - مَعَ الضَّوَابِطِ الشَّرْعِيَّةِ، وَهُوَ مَأْجُورٌ عَلَى اجْتِهَادِهِ، وَإِنْ كَانَ قَوْلُهُ مَرْجُوحًا.
وَأَمَّا زِيَارَةُ القُبُورِ عَلَى الوَجْهِ المَشْرُوعِ، لِلسَّلَامِ عَلَى أَهْلِهَا، وَالدُّعَاءِ لَهُمْ، مِنْ غَيْرِ إِنْشَاءِ سَفَرٍ لِمُجَرَّدِ الزِّيَارَةِ: فَمُسْتَحَبٌّ. وَاللهُ أَعْلَمُ.