كيف يتصرف إذا كان في بلد نسائها لا يغطينا وجوههن؟
عدد الزوار
127
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: إننا في بلاد قبالة، غرب مدينة بيشة، لدينا مذاهب، وهي قديمة على أثر الأولين، وهي أن نساء القبيلة لا يتغطين من رجال القبيلة، سواء من أقاربهن أو من غيرهم، وحيث إنني أنا السائل، فإن هذا الإجراء ليس مشروعًا في السنة والكتاب، ولكن لم أقدر على إلغاء هذه العادات المخالفة للسنة، فماذا يلحق المحتار في عدم مشاهدة النساء، اللاتي من غير محرم، وهن كاشفات؟ أفيدوني أفادكم الله، كما أفيدكم أنه لم يحصل في هذه البلاد إرشاد، يعلمهم الصحيح المتبع لدى كثير من المسلمين وفقكم الله؟
الإجابة :
الواجب عليك وعلى غيرك إرشادهم، وتعليمهم وتحذيرهم من هذا، تقول لهم يا أمة الله، يا فلانة هذا لا يجوز، الواجب عليكن الاحتجاب من غير المحارم، إذا كن يكشفن لغير المحارم، من رجال القبائل، وعلى أوليائهن أن يعلموهن، أن هذا لا يجوز، وأن الله سبحانه أمر بالحجاب، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: 53] فالحجاب طهارة لقلوب الجميع، الرجال والنساء، وأبعد لهم جميعًا عما حرم الله، فأنت عليك أن تغض بصرك، وأن تنكر المنكر، وتعلم من استطعت من نساء قومك، وكذلك من يسمع كلامي هذا، من رجال القبيلة عليهم أن يتآمروا بالمعروف، ويتناهوا عن المنكر، وأن يجتهدوا في منع نسائهم من التكشف والسفور لغير محارمهن، هذا هو الواجب على الجميع، والتعاون على البر والتقوى، والسكوت عن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، فالواجب على رجال القبيلة في هذه المنطقة، أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يعلموا نساءهم الاحتجاب عن غير المحارم، وأن ينكروا على من تساهل في ذلك، حتى تعم الفائدة، وحتى يقل هذا المنكر، وأنا إن شاء الله سوف أبلغ الجهات المسؤولة عندنا في رئاسة البحوث العلمية والإفتاء، حتى يعمدوا الدعاة إلى الله في بيشة وما حولها بالعناية بهذا الأمر، وإرشاد أهلها إلى ما ينفعهم، في دينهم ودنياهم، ولا سيما ما يتعلق بالعقيدة، وأمر الصلاة وأمر الحجاب وما أشبه ذلك، مما يحصل به التساهل، نسأل الله للجميع الهداية.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/490)