هل يلزم الوالد تعليم ابنه الأصم الأبكم الفتوى رقم( 2890 )
عدد الزوار
132
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
إنسان عنده ابن يبلغ من العمر عشر سنوات، وهو أصم أبكم، لا يتكلم ولا يسمع ولا يحكي، وهو ضعيف الجسم، به نوع من شلل من صغره، لكنه يمشي بكلفة، وهو عاقل يفهم الإشارات، وتقدم به والده للاختبار في معهد الصم بالرياض، ونجح في القبول، هل يلزم والده تعليمه في المعهد المذكور؟ مع أن والده في منطقة بعيدة عن الرياض، وهو موظف حكومي، وقد لا يوافق مرجعه على نقل والده إلى منطقة الدراسة، والابن فيما يظهر لا يسلك بدون أهله.
نأمل الإجابة على ذلك، وكيف يعمل والده إذا كان لازما عليه؛ أيترك العمل بدون إذن مرجعه إذا كان ذلك لازماً؟
الإجابة :
الأصل أن الذي يلزم تعلمه وتعليمه لمن وجب تعليمه، هو ما كان من ضرورات الدين؛ كالتوحيد والشرك والصلاة والصوم، ونحو ذلك مما يجب العلم به ويجب للصلاة من شرائط وما يلزم فيها من أركان وواجبات، فما كان من هذا الأمر وجب في حقك تعليمه إياه بأي وسيلة من وسائل الإيضاح، في البيت أو في مدرسة تقوم بذلك، وما عدا ذلك فالأمر فيه سعة إن تيسر بدون كلفة ومشقة عمل، وإن لم يتيسر فلا حرج عليك، ولا يلزمك إدخاله المعهد المذكور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(12/104)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس