حكم مقاطعة الدعاة لأهل المعاصي
عدد الزوار
144
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
مقاطعة مرتكب الخطيئة، ما موقف الداعية منها، ولا سيما إذا كان من الأقارب؟
الإجابة :
هذا فيه تفصيل، مقاطعة صاحب المنكر وهجره فيه تفصيل، يشرع هجره ومقاطعته، إذا أعلن المنكر وأصر ولم ينفع فيه النصح، شرع لقريبه أو جاره أو غيرهم هجره، وعدم إجابة دعوته، وعدم السلام عليه حتى يتوب إلى الله من هذا المنكر، هكذا فعل النبي والصحابة لما تخلف كعب بن مالك الأنصاري، وصاحباه عن غزوة تبوك بغير عذر شرعي، أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- ألا يُكلموا ويهجروا، فهجروا جميعًا وتركوا جميعًا، لا أحد يسلم عليهم، ولا يدعون لوليمة، ولا يرد عليهم السلام، إذا سلموا حتى تابوا وتاب الله عليهم، أما إن كان هجر الشخص قد يترتب عليه ما هو أنكر؛ لأنه ذو شأن في الدولة، أو ذو شأن في القبيلة، يترك هجره ويعامل بالتي هي أحسن، ويرفق به حتى لا يترتب على هجره، ما هو أشر من فعله، وما هو أقبح من عمله، والدليل على هذا أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يعامل عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين، لم يعامله بمعاملة الثلاثة، بل تلطف به ولم يهجره، ولم يزل يرفق به؛ لأنه رئيس قومه، ويخشى من قتله أو سجنه أو غيره فتنة للجماعة في المدينة.
فلهذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يرفق به، حتى مات على نفاقه، نسأل الله العافية، وهنا مواضع أخرى جرت له -صلى الله عليه وسلم- مع بعض الناس، لم يهجرهم بل رفق بهم -عليه الصلاة والسلام-، حتى هداهم الله، يهجر إذا كان الهجر أصلح، ويترك الهجر إذا كان الترك أصلح، مع إنكار المنكر، ومع إظهار كراهة المنكر، وأن صاحبه ليس صديقًا وليس صاحبًا، ولكن من أجل كذا وكذا، ترك الهجر، ولكن بالكلام الطيب والحكمة والإنكار السري والوصية عليه من خواصه، لعله يستجيب إلى غير هذا من وجوه النصيحة ووجوه الإنكار والرفق.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/325- 326)