هل تكفر المرأة بإصرارها على الخروج كاشفة وما الواجب على ولي أمرها؟
عدد الزوار
94
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثامن من الفتوى رقم (5944)
ما قولكم في تكشف المرأة وخروجها لي وسط الرجال وأهلها مسلمون، ويحضرون الجماعات، ويصومون، وإذا عوتبت المرأة أتت بالأعذار. ألا يخرجها من الملة إصرارها على المنكر ومجاهرتها بالمنكر؟ وما حكم قيامها ببعض الإسلام؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابة :
يحرم عليها أن تخرج متكشفة، وأن تخالط الرجال كذلك؛ لما في ذلك من الفتنة، وانتشار الشر والفساد، ولا يقبل لها عذر في هذا التهتك، وعلى ولي أمرها منعها. وعلى ولي الأمر العام ونوابه الأخذ على يدها وكف شرها عن المجتمع، فإن أصرت أدبت بما يردعها وأمثالها، ولا تكفر بإصرارها إلا إذا اعتقدت حل هذا المنكر أو نحوه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (17/180- 181)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس