حكم من يبيح الزنا بغير المتزوجة
عدد الزوار
88
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(9438)
ما قولكم في من يقول عدم تحريم الإتيان إلى المرأة التي لم تكن في عصمة رجل، وإنما تحرم المرأة التي كانت في عصمة الرجل، وذلك الذي يسمى (الزنا) ؟
الإجابة :
من قال ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين؛ لعموم نص القرآن للأمرين، ولتصريح السنة بتحريم كل منهما وتسميته زنا، وبيان عقوبة كل منهما، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾[الإسراء: 32] وقال: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾[النور: 2] الآيات وقال -صلى الله عليه وسلم-: «خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/237- 238)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس