ما هي المسافة التي يشرع فيها قصر الصلاة ؟ وحكم جمع الصلاة دون قصرها
عدد الزوار
95
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ: ما مقدار المسافة التي يقصر المسافر فيها الصلاة ؟ وهل يجوز الجمع دون قصر ؟
الإجابة :
المسافة التي تقصر فيها الصلاة حددها بعض العلماء بنحو ثلاثة وثمانين كيلو متراً، وحددها بعض العلماء بما جرى به العرف، أنه سفر وإن لم يبلغ ثمانين كيلو متراً، وما قال الناس عنه: إنه ليس بسفر، فليس بسفر ولو بلغ مائة كيلو متر.
وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه – رحمه الله – وذلك لأن الله تعالى لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر وكذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحدد مسافة معينة. وقال أنس بن مالك - رضي الله عنه - : «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة وصلى ركعتين».
وقول شيخ الإسلام ابن تيميه – رحمه الله تعالى – أقرب إلى الصواب.
ولا حرج عند اختلاف العرف فيه أن يأخذ الإنسان بالقول بالتحديد؛ لأنه قال به بعض الأئمة والعلماء المجتهدين، فليس عليهم به بأس إن شاء الله تعالى، أما مادام الأمر منضبطاً فالرجوع إلى العرف هو الصواب. وأما هل يجوز الجمع إذا جاز القصر فنقول: الجمع ليس مرتبطاً بالقصر، الجمع مرتبط بالحاجة؛ فمتى احتاج الإنسان للجمع في حضر في أو سفر فليجمع؛ ولهذا يجمع الناس إذا حصل مطر يشق على الناس من أجله الرجوع إلى المساجد، ويجمع الناس إذا كان هناك ريح باردة شديدة أيام الشتاء يشق على الناس الخروج إلى المساجد من أجلها، ويجمع إذا كان يخشى فوات ماله أو ضرراً فيه، أو ما أشبه ذلك يجمع الإنسان. وفي الصحيح مسلم عن عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر».
فقالوا: ما أراد ؟ قال: «أراد أن لا يحرج أمته»؛ أي: لا يلحقها حرج في ترك الجمع. وهذا هو الضابط كلما حصل للإنسان حرج في ترك الجمع جاز له الجمع، وإذا لم يكن عليه حرج فلا يجمع، لكن السفر مظنة الحرج بترك الجمع، وعلى هذا يجوز للمسافر أن يجمع أن جاداً في السفر أو مقيماً؛ إلا أنه إن كان جاداً في السفر فالجمع أفضل، وإن كان مقيماً فترك الجمع أفضل.
ويستثنى من ذلك ما إذا كان الإنسان مقيماً في بلد تقام فيه الجماعة فإن الواجب عليه حضور الجماعة، وحينئذ لا يجمع ولا يقصر، لكن لو فاتته الجماعة فإنه يقصر بدون جمع؛ إلا إذا احتاج إلى الجمع.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(15/265- 266)