حكم تهاون ولي أمر المرأة في أمرها بالحجاب
عدد الزوار
135
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(5320)
ما رأيكم في الرجل الذي لا يغطي أهله، ولا يأمرهم بالتستر عن الأجانب؟
الإجابة :
من تهاون في رعايته لأهله فلم يلزمهن بتغطية عوراتهن، ومن ذلك الوجه واليدان، ولم يأمرهن بذلك أساء في ولايته لأهله، وكان شريكاً لهن في الإثم، لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(17/103)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس