حكم من لا يلزم من تحت ولايته بالحجاب
عدد الزوار
142
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(2767)
المسلم الذي لا يلزم زوجته بالحجاب، ولا بناته كذلك، هل يعتبر مسلما حقا؟
الإجابة :
حجاب المرأة واجب وتركه معصية في حق المرأة، وفي حق وليها القادر على فرض الحجاب عليها، وإذا تساهل في ذلك مع القدرة فإنه يعتبر آثما بذلك وناقص الإيمان، ولا يكون كافراً.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(17/196- 197)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس