هل صحيح أن المرأة تلزم بكشف وجهها حال الإحرام؟
عدد الزوار
111
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(6481)
إذا حجت المرأة فيقولون: يجب عليها كشف وجهها، فهل تكشف عن وجهها وهي تطوف بيت الله الحرام في زحام الرجال أم لا؟
الإجابة :
لا يجوز للمرأة أن تلبس النقاب وهي محرمة، ولا أن تكشف وجهها بحضور الرجال الذين ليسوا لها بمحارم، سواء كانت محرمة أو غير محرمة، ولكن تسدل شيئا من خمارها على وجهها، لقول عائشة -رضي الله عنها-: «كان الرجال يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه» رواه أبو داود. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(17/255)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس