وجوب تغطية المرأة لوجهها ويديها في الصلاة إذا كانت تصلي بحضرة أجانب
عدد الزوار
112
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(2193)
المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها، فهل إذا كانت في الحج أو سفر مع أجانب وكانت تصلي معهم جماعة فهل تكشف عن وجهها وكفيها في الصلاة، أو تسترها خوفا من رؤية الأجانب، وكذا في الحرم هل تسدل جلبابها على وجهها وتستر يديها أم لها أن تكشف؟ أفيدونا.
الإجابة :
المرأة الحرة عورة يحرم عليها كشف وجهها وكفيها بحضرة الرجال الأجانب منها، سواء كانت في الصلاة أو في حالة إحرام أو في غير ذلك من الحالات العادية؛ لما روت عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وإذا كان هذا في حالة الإحرام المطلوب فيه كشف وجه المرأة ففي غيرها أولى، لعموم قوله -عزّ وجلّ-: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ الآية [الأحزاب: 53].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(17/255- 256)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس