حكم لبس الملابس القصيرة للسباحة
عدد الزوار
190
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الرابع من الفتوى رقم(4900)
هل يجوز لبس الشورت (السروال القصير) للسباحة رغم أن هذا الشورت يظهر جزءا من الفخذين والسرة؟
الإجابة :
إذا كانت السراويل ساترة للعورة الواجب سترها وهي ما بين السرة والركبة للذكر، وهي واسعة وغير واصفة للبشرة جاز لبسها، وإن كانت غير ساترة فلا يجوز.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/37- 38)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس