حكم لبس التاجر بناطيل النصارى حفاظاً على نفسه من ضررهم
عدد الزوار
112
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال السابع من الفتوى رقم(2757)
هل التاجر الذي لبس بنطلون سروال النصارى ليحفظه من ضرر موظفي الجمرك والبوليس ولم يكن ذلك لبسته عادة، بل ضنًا لماله وحفظ لعرضه لكون لا بسه أعز عندهم من غيره، هل هو مشرك بذلك أو عاص؟
الإجابة :
إذا كان لبسه لما ذكر في السؤال فلا شيء في ذلك، ولا يكون به مشركا ولا عاصيا بفعله هذا؛ لما يحققه من المصلحة
ويدفع عنه الضرر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/39- 40)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس