حكم هجر المرأة لزوجها لأسباب دنيوية
عدد الزوار
136
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
إذا غضبت الزوجة من زوجها لسبب دنيوي، وقاطعته في الحديث والمجالسة لفترة معينة تمتد لأيام، ما حكم ذلك؟ وهل من كلمة عن حقوق الزوج على زوجته؟
الإجابة :
الواجب على الزوجة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، ولا يجوز لها هجره إلا لموجب شرعي، وعليه هو أيضا معاشرتها بالمعروف، وعدم هجرها إلا لأمر شرعي؛ لقول الله -عز وجل- : ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾[النساء: 19] وقوله سبحانه: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾[البقرة: 228] الآية. ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «استوصوا بالنساء خيرا». والله ولي التوفيق.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/255- 256)