حكم هجر المسلم لأخيه المسلم لأمر دنيوي
عدد الزوار
140
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(20920)
جدي ووالدي قد هجرا أحد جيراننا منذ 13 سنة على أمر دنيوي، أرض عامة منعنا منها وطريق حولها. فما في هذا ؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابة :
لا يجوز هجر المسلم إلا إذا ارتكب محرما ونصح فلم يقبل، إذا كان في الهجر مصلحة راجحة بأن يردعه عن فعله؛ لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «كل أمتي معافى إلا المجاهرون ».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/106- 107)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس