حكم لعن المرأة زوجها والزوج زوجته
عدد الزوار
103
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(8561)
إن أبا الابن يسبه بأمه، وإن أم الابن تسبه بأبيه، أي: تقول: لعن الله أباك، والأب يقول: لعن الله أبا من وضع بك. أفيدونا أفادكم الله.
الإجابة :
اللعن حرام، وكلا الطرفين آثم بذلك، ويشرع لمن عرف حالهما نصحهما وإرشادهما بترك ذلك، وعليهما التوبة من ذلك، وعدم العود إليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/63)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس