حكم اللعن
عدد الزوار
108
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(7622)
هل يحق للرجل أن يلعن الناس، ويطلق عليهم لعنة الشيطان ؟ هل يحق للرجل أن يسب زوجته ويشتمها، ويطلق عليها اللعنة أو الغضب أو القبح ؟
الإجابة :
لا يجوز ذلك في حق المسلم بعيد أو قريب، بل هو من كبائر الذنوب ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» متفق عليه، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك» رواه البخاري.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/63- 64)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس