حكم قتل الحشرات بالصعق الكهربائي
عدد الزوار
102
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(5176)
ما حكم قتل الحشرات بالصعق الكهربائي ؟ علما بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بحسن القتلة وحسن الذبحة.
الإجابة :
إذا كانت هذه الحشرات مؤذية بالفعل ولا سبيل للتخلص من أذاها إلا بقتلها بالصعق الكهربائي ونحوه، جاز قتلها بذلك، استثناء من الأمر بإحسان القتلة للضرورة، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : « خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور » ولأمره بغمس الذباب في الشراب، وقد يكون في ذلك قتل له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/192- 193)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس